ابن الطلاع القرطبي

93

أقضية رسول الله ( ص )

أبو داود في المصنف خبر الفرس « 1 » . قال الزهري : وقتل خزيمة يوم صفين مع علي بن أبي طالب ، والقضاء مع الشاهد عند مالك والشافعي في الأموال خاصة . زاد الشافعي : وفي العتق ، وكذلك قاله عمرو بن دينار في حديثه عن ابن عباس أن النبيّ صلى اللّه عليه وسلم « قضى بشاهد ويمين » . وقال أبو عمرو : وذلك في الأموال ، وأبو حنيفة رضي اللّه عنه لا يرى القضاء بشاهد ويمين في شيء . « حكم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم » في كيفية يمين الحالف في مصنف أبي داود عن مسدد : حدثنا أبو الأحوص عن عطاء بن السائب ، عن أبي يحيى ، عن ابن عباس قال : بعثني النبيّ صلى اللّه عليه وسلم لرجل أحلّفه : أحلف باللّه الذي لا إله إلا هو ما له عندك شيء . يعني للمدعي « 2 » . وبهذا أخذ مالك بن أنس ، وقال أبو حنيفة وأصحابه مثله ، إلا أن يتهمه القاضي فله أن يغلّظ عليه فيحلف باللّه الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الطالب الغالب الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية . وقال الشافعي وأصحابه : يحلف باللّه الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية ، وقالت طائفة : لا يلزمه إلا اليمين باللّه فقط ، وحجتهم قول اللّه عز وجل في يمين المتلاعنين : فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ [ النّور : الآية 6 ] . وثبت عن النبيّ صلى اللّه عليه وسلم أنه قال : « من كان حالفا فليحلف باللّه أو ليصمت » « 3 » . وكذلك قضى عثمان على ابن عمر في العبد الذي باعه ابن عمر من رجل بالبراءة فقال المبتاع : بالعبد داء لم يسمه لي . فقضى أن يحلف ابن عمر باللّه لقد باعه العبد وما به داء يعلمه فأبى من اليمين وارتجع العبد فباعه بأكثر مما كان باعه أولا « 4 » . وفي كتاب مسلم عن البراء بن عازب قال : مر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بيهودي محمم مجلود فدعاهم فقال : « هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم ؟ » قالوا : نعم ، فدعا رجلا من علمائهم فقال : « أنشدك اللّه الذي أنزل التوراة على موسى هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم ؟ » قال : لا ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك : حده الرجم ، ثم ذكر باقي الحديث « 5 » . وفي مصنف أبي داود حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن

--> ( 1 ) رواه أبو داود ( 3607 ) ، والنسائي ( 7 / 302 ) من حديث خزيمة بن الثابت رضي الله عنه وهو حديث صحيح . ( 2 ) رواه أبو داود ( 3620 ) وإسناده ضعيف من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . ( 3 ) رواه البخاري ( 6646 ) ، والحميدي ( 686 ) ، ومسلم ( 1646 ) ، والترمذي ( 1534 ) من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما . ( 4 ) رواه البيهقي في السنن ( 5 / 328 ) ، وعبد الرزاق في المصنف ( 14721 ) و ( 14722 ) وإسناده صحيح . ( 5 ) رواه مسلم ( 1700 ) من حديث البراء رضي الله عنه .